العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الابن مبلغ الزكاة من والده وهو من المستحقين للزكاة، مع العلم أن رد المال قد يسبب قطيعة رحم؟ وهل يجوز أخذه كدين يسدد لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في وغلة صالة الأفراح، ومصارف الزكاة محددة بثمانية مصارف في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. ولا يجوز دفع الزكاة للأصول أو الفروع الذين تجب نفقتهم على المزكي. إذا كان الولد محتاجًا ووالده غنيًا، فنفقة الولد واجبة على والده، وبالتالي لا يجوز للوالد دفع زكاته لولده. وإن أصر الوالد على دفع المال للولد كزكاة، فعلى الولد أخذ المال وصرفه في مصارف الزكاة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56386
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي