ما حكم أخذ الابن مبلغ الزكاة من والده وهو من المستحقين للزكاة، مع العلم أن رد المال قد يسبب قطيعة رحم؟ وهل يجوز أخذه كدين يسدد لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في عروض التجارة وغلة صالة الأفراح، ومصارف الزكاة محددة بثمانية مصارف في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. ولا يجوز دفع الزكاة للأصول أو الفروع الذين تجب نفقتهم على المزكي. إذا كان الولد محتاجًا ووالده غنيًا، فنفقة الولد واجبة على والده، وبالتالي لا يجوز للوالد دفع زكاته لولده. وإن أصر الوالد على دفع المال للولد كزكاة، فعلى الولد أخذ المال وصرفه في مصارف الزكاة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56386
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي