هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنه المدين (الغارم) ثم يستردها منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في جواز دفع الزكاة للمدين ثم أخذها منه سداداً للدين، وكره بعضهم ذلك إذا كان بحيلة لاسترجاع المال، بينما أجازه آخرون إذا لم يكن هناك تواطؤ مسبق على الاسترجاع.
أما بخصوص إعطاء الأب زكاته لابنه، فلا يصح ذلك إلا إذا سقطت نفقة الابن عن الأب بأن أصبح بالغًا قادرًا على الكسب.
وبالنسبة لصديق والدك الذي أعطاه مبلغًا لتوزيعه كزكاة، فإذا كنت تقصد أنه أعطاك هذا المبلغ كزكاة من هذا المال، فقد كره أهل العلم أن يخص النائب قريبه بما وُكل على تفرقته من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74255
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي