كيف تُحسب زكاة أرضٍ مُشترَاةٍ بغرض الاستثمار وحال عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأرض التي اشتريت للتجارة بتقويمها بسعر السوق كل سنة، وإخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها إذا بلغت نصابًا. أما الأرض التي اشتريت للاسترباح من غلتها، فتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179114
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179114
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي