العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مستثمر في شراء أراضٍ للبناء والبيع، مع وجود ديون متراكمة، وكيف تُحسب الزكاة على الأراضي المتبقية، وهل يجوز احتساب دين معسر من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البيت الذي سكنت فيه لا زكاة عليك فيه، والزكاة تجب فيما بقي من ثمنه بعد سداد الدين إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

الأراضي التي اشتريتها بنية البناء عليها وتأجيرها لا تجب فيها الزكاة حتى لو غيرت نيتك وبعتها، وتجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب.

أما إذا نويت البناء عليها وبيعها ابتداءً، فهي من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها إذا بلغ نصيبك منها نصابًا وحال الحول على أصل المال، وتقوّم بسعرها في السوق عند حولان الحول وتخرج ربع العشر (2.5%).

الدين الذي لك على جارك المعسر لا تسقط زكاته وتجب عليك زكاته عند قبضه، فتخرج ربع العشر عن كل سنة أو عن سنة واحدة على خلاف.

لا يصح أن تجعل الدين الذي لك على المعسر كزكاة وتتركه له مقابل ما وجب عليك من الزكاة في أصح القولين، ويرى بعض العلماء جواز ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114771
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي