هل تجب الزكاة في المبلغ المتبقي من ثمن قطعة أرض اشتريت للبناء، مع العلم أن قسطًا قد دُفع والباقي محفوظ في البنك وقد حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما لم تدفعه من ثمن الشقة يعتبر دينًا في ذمتك، وجمهور العلماء يرون أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي