هل تجب الزكاة على ثمن أرض بيعت لتسديد الدفعة الأولى لشقة، مع العلم أنها كانت قد اشتُريت بنية بيعها عند الحاجة أو عدم بيعها إن لم تحتج، ومضى عليها عامان؟
لا تجب الزكاة في قيمة الأرض التي لم تُنوَ للتجارة، وتجب الزكاة في ثمنها إذا بيعت وبلغ نصابًا وحال عليه الحول. وإذا كانت هناك أقساط مستحقة لشقة، فيمكن خصمها من ثمن الأرض عند حساب الزكاة إن لم يكن هناك مال آخر يغطيها، ويُزكى الباقي بعد خصم الدين إذا لم ينقص عن النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144276