العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ الإجمالي (170000) أم على المال الخاص (80000) فقط، في حال شراء أرض للتجارة بمبلغ يتضمن قرضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض للبيع ففي قيمتها الزكاة حول شرائها، وتقوّم عند تمام الحول بقيمتها الحالية، ويُخرج ربع عشر قيمتها، والدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كعروض التجارة في قول الجمهور، وعليه فلك خصم الدين من قيمة الأرض، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإلا فلا، ما لم يكن لديك مال آخر فائض عن حاجتك الأساسية فتجعله في مقابل الدين وتزكي المبلغ كله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي