العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب احتساب المبلغ المدفوع لشراء قطعة أرض - والذي يمثل 50% من إجمالي المال وقد يُسترد لاحقًا - ضمن المال الذي تجب عليه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: من اشترى شيئًا للاقتناء قبل حول فلا زكاة عليه، إلا إن كان ذلك حيلة لإسقاط الزكاة، فتلزمه الزكاة، والحيلة لا تنفعه؛ لقول الله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) القلم17-20.

ثانيًا: من اشترى نقودًا بأرض للتجارة لم ينقطع ، بل يقوم الأرض ويزكي قيمتها؛ لأن الزكاة تجب في قيمة وقيمتها هي النقود، فالجنس واحد.

ثالثًا: إذا اشتريت الأرض لغير التجارة، وكان ما دفعته لأجل التقديم، وبقي المال على ملكك، لم يتم بعد، وتلزمك زكاة المال المقدم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12946
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي