هل يجب احتساب المبلغ المدفوع لشراء قطعة أرض - والذي يمثل 50% من إجمالي المال وقد يُسترد لاحقًا - ضمن المال الذي تجب عليه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: من اشترى شيئًا للاقتناء قبل حول فلا زكاة عليه، إلا إن كان ذلك حيلة لإسقاط الزكاة، فتلزمه الزكاة، والحيلة لا تنفعه؛ لقول الله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) القلم17-20.
ثانيًا: من اشترى نقودًا بأرض للتجارة لم ينقطع ، بل يقوم الأرض ويزكي قيمتها؛ لأن الزكاة تجب في قيمة وقيمتها هي النقود، فالجنس واحد.
ثالثًا: إذا اشتريت الأرض لغير التجارة، وكان ما دفعته لأجل التقديم، وبقي المال على ملكك، لم يتم بعد، وتلزمك زكاة المال المقدم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12946
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي