هل تجب الزكاة على قيمة أرض اشتريت بهدف التملك والاستفادة منها على المدى البعيد، وليس بها شجر يستفاد من ثمره، وإذا كانت واجبة فما نسبتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى المسلم أرضًا بنية بيعها لاحقًا بهدف الربح، فتجب في قيمتها إذا حال عليها ، ويُحسب حولها من تاريخ الشراء، بشرط أن تبلغ قيمتها نصابًا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى. وتُقدر الزكاة بـ 2.5% من قيمتها السوقية عند حلول الحول. أما إذا اشترى الأرض بنية الاقتناء أو كان مترددًا بشأن الاتجار بها، فلا زكاة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128076
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي