العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قيمة أرض اشتريت بهدف التملك والاستفادة منها على المدى البعيد، وليس بها شجر يستفاد من ثمره، وإذا كانت واجبة فما نسبتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى المسلم أرضًا بنية بيعها لاحقًا بهدف الربح، فتجب في قيمتها إذا حال عليها ، ويُحسب حولها من تاريخ الشراء، بشرط أن تبلغ قيمتها نصابًا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى. وتُقدر الزكاة بـ 2.5% من قيمتها السوقية عند حلول الحول. أما إذا اشترى الأرض بنية الاقتناء أو كان مترددًا بشأن الاتجار بها، فلا زكاة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128076
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي