العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض نويت الاتجار بها وبعتها بالتقسيط، وعلى قطعة أرض أخرى معروضة للبيع بغرض التجارة أو البناء عليها وبيعها، وهل تجب على شقة اشتريتها بالتقسيط للسكن أو التجارة أو الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتريت أرضًا بنية التجارة، فهي تُعد من عروض التجارة وتجب الزكاة في قيمتها كلما حال الحول على أصل المال، ولا يُسقط كسادُها الزكاة. وتُزكى عروض التجارة الكاسدة لسنة واحدة عند بيعها. وإذا نويت بيع الأرض بعد تطويرها أو بنائها، فلا يسقط ذلك الزكاة، وتبقى عرضًا تجاريًا تُقوَّم وتُزكى ربع العشر سنويًا، أو لسنة واحدة إذا كانت كاسدة. أما الشقة التي اشتريتها وأنت متردد بين بيعها وتأجيرها فلا زكاة فيها لعدم تمحض نية التجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179518
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي