العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأراضي والأملاك غير المستثمرة التي ليس لها دخل أو عائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الأراضي والعقارات إلا إذا أعدت والتجارة، وتُحسب زكاتها بتقويمها عند تمام وإخراج ربع (2.5%) من قيمتها. أما إذا كانت معدة للاستخدام الشخصي أو للعمل كالتأجير دون نية بيعها، فلا زكاة عليها. هي كل ما أُعد للتجارة من أي نوع، وتجب فيها لعموم قوله تعالى: "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"، وعروض التجارة مال. كما أن نية التجارة هي الأساس، فمن اشترى شيئًا بنية التجارة وجبت فيه الزكاة إذا بلغ ، أما إذا اشتراه للاستعمال ثم قرر بيعه فلا زكاة عليه، كما جاء عن سمرة بن جندب: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج من الذي نعد للبيع".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14309
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي