هل تجب الزكاة على الأراضي والأملاك غير المستثمرة التي ليس لها دخل أو عائد؟
لا زكاة في الأراضي والعقارات إلا إذا أعدت للبيع والتجارة، وتُحسب زكاتها بتقويمها عند تمام الحول وإخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها. أما إذا كانت معدة للاستخدام الشخصي أو للعمل كالتأجير دون نية بيعها، فلا زكاة عليها. عروض التجارة هي كل ما أُعد للتجارة من أي نوع، وتجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"، وعروض التجارة مال. كما أن نية التجارة هي الأساس، فمن اشترى شيئًا بنية التجارة وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، أما إذا اشتراه للاستعمال ثم قرر بيعه فلا زكاة عليه، كما جاء عن سمرة بن جندب: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14309