العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في أراضٍ أُعدت للبيع مستقبلاً لتمويل بناء أرض أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في بشرطين: أن يمتلكها الشخص باختياره (كالشراء أو ) لا بالإرث، وأن ينوي التجارة بها عند التملك. فإذا تملكها بغير نية التجارة ثم نواها، فلا تصير للتجارة عند . وإذا نوى التجارة ثم غير نيته إلى القنية، فلا تصير للتجارة أيضًا. فإن انطبق الشرطان وجبت الزكاة، وإن اختل أحدهما فلا زكاة.

أما إذا لم يعين القطع التي نوى بها التجارة عند الشراء، فقيل لا تجب الزكاة، وقيل يلزمه إخراج زكاة ثلاث قطع ويعود التعيين إليه. إخراج زكاة ثلاث قطع وتعيينها، وتجب الزكاة عن جميع السنين الماضية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142692
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي