العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المحل المعد للإيجار، أم على المال المستفاد منه فقط، وما هو نصاب زكاة المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعاملة المذكورة ليست إجارة، ولا بيعًا، ولا شركة، ويجب تصحيح العقد. ويمكن تصحيحها ببيع البضاعة وإيجار المحل بالتجهيزات، أو استئجار الصديق للعمل في المحل مقابل أجرة معلومة ويكون دخل المحل ملكًا لك.

أما الزكاة: إذا بقيت البضاعة على ملكك ولم تُبع، تُزكى زكاة عروض تجارة بتقويمها عند تمام الحول، وإذا بلغت قيمتها نصابًا بمفردها أو مع أموال أخرى، فتخرج 2.5% من قيمتها. وإذا بيعت البضاعة ولم يبق إلا أجرة المحل، فيُزكى النقد الموجود لديك (من ثمن البضاعة أو أجرة المحل أو غير ذلك) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا، فتُخرج ربع العشر منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي