هل تجب الزكاة على صاحب البقالة المؤجرة بما فيها من معدات وبضائع، مع تحمله إيجار المحل الأساسي؟
يجوز تأجير المحل ومعداته، لكن لا يصح تأجير البضاعة؛ لأن الإجارة تكون فيما ينتفع به مع بقائه، أما البضاعة فتباع ولا تبقى، وعليه، يجب على المستأجر رد البضاعة لصاحبها أو شراؤها منه، إما نقدًا أو بالتقسيط. أما الزكاة، فلا تجب على المحل ومعداته، وإنما تجب على أجرة المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فتخرج 2.5% منها، وإذا اختلطت الأجرة بمالك، فيجب تزكية المال الموجود عند نهاية الحول، أما البضاعة فإذا بيعت، فتُزكى النقود عند انتهاء حول البضاعة دون حساب حول جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21018