العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على صاحب محل تجاري يُؤجره، ولا يملك رصيدًا ماليًا في نهاية الحول، وقد استنفد جميع إيرادات الإيجار قبل انقضاء الحول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزكاة غير واجبة في عين المحل، وإنما تجب في الغلة المأخوذة منه بشرطين: بلوغها النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحولان الحول. فإن تخلف أحد الشرطين سقطت الزكاة، إذ يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول (كالذهب والفضة والماشية) وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة انقطع الحول. وبناءً عليه؛ فلا زكاة على السائل لعدم بقاء المال معه سنة كاملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي