العودة إلى البحث

هل تجب زكاة المال على مبلغ نقص لأكثر من النصف، حيث أُقرض رُبعه لشخصين، واشتُري بالباقي سيارة ومحل، والجزء المتبقي عند الأخ يتناقص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المال المتبقي نصابًا وحال عليه الحول وجبت زكاته. الدَّين الذي أُقرض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكى لسنة واحدة، وإن كان موسرًا وغير مماطل اعتبر الدين كوديعة ويزكى كل سنة. السيارة إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وإن كانت للأجرة ففي غلّتها الزكاة. المحل التجاري تجب الزكاة في بضائعه المعدة للبيع عند نهاية الحول، أما المبنى نفسه وآلاته فلا زكاة فيها، وإذا كان المحل يؤجر فالزكاة في غلّته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي