العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال المدخر في البنك، والمبلغ الذي اشتريت به السيارة، وهل يشترط حولان الحول لإخراج الزكاة عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تستقبل بزكاة المال القابل من يوم حصولك عليه من بيع الأرض، لأن الأرض لم تكن للتجارة، والمال الذي بيعت به لم يحل عليه الحول، والمال المتجدد من غير ربح تجارة أو نسل حيوان يستقبل به حول جديد، ومثل له الفقهاء بثمن المقتنى كالعقار. أما المبلغ الذي اشتريت به السيارة فلا زكاة فيه لأنه لم يحل عليه الحول قبل شرائها، والسيارة لا زكاة فيها إلا إن كانت للأجرة فتتعلق حينئذ بما تجمعه من الفلوس إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56365
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي