العودة إلى البحث

متى تجب زكاة المال الذي بلغ نصابًا، ثم اشترى به صاحبه سيارة لاستعماله الخاص قبل حولان الحول بخمسة أشهر، ثم باعها بعد شهرين لعيوب بها وخسر جزءًا من ثمنها، ولم يُنفَق هذا المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حول المال يبدأ من وقت بيع السيارة، وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يبدأ حوله من أول الحول قبل الشراء؛ لأن شراء السيارة يُنهي الحول الأول، وبيعها يُنشئ حولًا جديدًا. هذا الحكم خاص بمن اشترى شيئًا للاستعمال ثم قرر بيعه، ويشترط لابتداء حول جديد شرطان: ألا يكون الغرض من البيع التهرب من الزكاة، وأن يكون الشراء بنية الاستعمال لا التجارة، فإذا كانت بنية التجارة فالحول هو الأول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي