هل تجب الزكاة على المال الذي بلغ النصاب قبل الحول إذا اشُتريت به سيارة، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟
المال لا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فإذا اشترى صاحب المال منه قبل الحول سيارة للقنية فإنها لا تجب فيها الزكاة، وإذا تم الحول يزكي ما عنده من المال إذا بلغ النصاب؛ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ". ولأن أموال القنية لا زكاة فيها، ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90816
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي