العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول؟ وكيف تُزكّى العملات المقتناة بغرض الهواية ولا يُعرف أصالتها؟ وهل تجب الزكاة في المال المجموع لشراء سيارة مع الحاجة إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، سواء كان نقودًا أو عروض تجارة أو ماشية. أما العملات، فإن كانت من غير الذهب والفضة ومتداولة، أو كانت ذهبًا وفضة، فتجب زكاتها إن بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر. أما العملات الملغاة التي لا قيمة لها ولا تعمل، فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. والمال المدخر لشراء سيارة أو غيرها تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156730
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي