العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثمن بيع السيارة إذا حال الحول على المال الأصلي وبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثمن السيارة تستقبل به حولاً جديدًا، ولا يجب تزكيته مع المال الذي وجبت فيه الزكاة، وإن أُخرجت زكاته معه فهو من باب تعجيل الزكاة الجائز لحولين فأقل. وإذا كانت السيارة عرض تجارة، يزكى ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي