هل تجب الزكاة على ثمن بيع السيارة إذا حال الحول على المال الأصلي وبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثمن السيارة تستقبل به حولاً جديدًا، ولا يجب تزكيته مع المال الذي وجبت فيه ، وإن أُخرجت زكاته معه فهو من باب تعجيل الزكاة الجائز لحولين فأقل. وإذا كانت السيارة عرض تجارة، يزكى ثمنها عند حولان على أصل المال الذي اشتريت به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185921
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185921
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي