العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب زكاة المال الذي بلغ نصابًا، ثم اشترى به صاحبه سيارة لاستعماله الخاص قبل حولان الحول بخمسة أشهر، ثم باعها بعد شهرين لعيوب بها وخسر جزءًا من ثمنها، ولم يُنفَق هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حول المال يبدأ من وقت بيع السيارة، وتجب فيه إذا حال عليه ، ولا يبدأ حوله من أول الحول قبل الشراء؛ لأن شراء السيارة يُنهي الحول الأول، وبيعها يُنشئ حولًا جديدًا. هذا خاص بمن اشترى شيئًا للاستعمال ثم قرر بيعه، ويشترط لابتداء حول جديد شرطان: ألا يكون الغرض من التهرب من الزكاة، وأن يكون الشراء بنية الاستعمال لا التجارة، فإذا كانت بنية التجارة فالحول هو الأول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36300
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي