العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجب إخراج الزكاة على كل البضائع الموجودة في المحل نهاية الحول، مع العلم أن بعضها لم يحل عليها الحول، وبعضها الآخر بقي لأكثر من حول؟ وهل تُحسب قيمة المواد الخام في الزكاة؟ 2. هل يبدأ حساب الزكاة على العباءة من وقت استلام المبلغ المدفوع على موادها الخام؟ 3. إذا بلغ الذهب النصاب ولم يبلغه النقد وحده، فهل تجب الزكاة على كليهما أم على الذهب فقط؟ 4. هل تجب الزكاة على السلع التجارية المشتراة لغرض البيع والتي تُباع خلال سنة، بافتراض أن المال المستلم منها سيُنفَق خلال نفس السنة؟ 5. إذا كان النصاب 10، وكان مجموع ما يملكه الشخص 15، ولكن ما حال عليه الحول هو 5 فقط، فهل تجب الزكاة على هذه الـ 5؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة عروض التجارة تجب بتقويمها عند حولان الحول بالسعر الذي تُباع به، وإخراج ربع العشر (2.5%)، بشرط أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو الفضة. يُحتسب الحول من امتلاك النقود التي اشْتُريت بها البضاعة، ويستمر الحول عليها حتى لو تحولت إلى بضاعة ثم إلى نقود. إذا حل الحول، تُقوَّم جميع البضاعة الموجودة، حتى لو مضى عليها أكثر من عام. المواد الخام الداخلة في الصناعة تُقوَّم أيضاً وتُزكّى عند حولان الحول. يُضم الذهب والنقود وعروض التجارة بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. المال المستفاد من ربح التجارة يُزكّى مع أصله، أما المال المستفاد من مصدر آخر فيمكن أن يُزكّى مع المال الأول تعجيلاً أو يحدد له حول خاص به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13498
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي