هل تجب الزكاة على مبلغ نقدي لم يحل عليه الحول، تحول إلى بضاعة تجارية لم يحل عليها الحول أيضًا، مع العلم أن ربع البضاعة قد بيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على السائل إخراج من المال إذا حال عليه وبلغ نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وذلك بإخراج ربع (2.5%) من قيمة البضاعة والنقود الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي