هل تجب الزكاة على بضاعة تُباع بالكامل خلال أربعة أشهر ولا يحول عليها الحول، وما مقدار هذه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
زكاة التجارة هي زكاة النقود التي اشتريت بها البضاعة، فتجب إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب وحدها أو بما يضم لها من نقود أو عروض أخرى. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%). إذا ملكت المال وحال عليه الحول وجبت الزكاة عند بيع البضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156469