العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأوراق النقدية والسلع التجارية معًا، أم على الأوراق النقدية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الزكاة في الأوراق والعملات يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والأصلح الأخذ بنصاب الفضة لأنه أقل قيمة. ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%) بعد حولان الحول. وإذا كانت البضاعة للتجارة، تُقوّم وتُضم قيمتها إلى النقود وتزكى كلها، أما إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وتكون الزكاة في النقود فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي