هل تجب الزكاة على الأموال النقدية المدخرة التي تزيد عن حاجة الشخص وحال عليها الحول، أم أن الزكاة مقتصرة على الذهب والفضة فقط؟ وفي حال وجوب الزكاة عليها، هل يجب تقسيمها بالتساوي بين مصارف الزكاة الثمانية، أم يجوز إعطاؤها لبعضهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأوراق النقدية المتداولة الآن إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ونصابها ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيها الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%)، وتصرف للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، ويرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159801