ما مقدار الزكاة، وهل هو ثابت في جميع الدول، وكم نسبته المئوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النصاب الذي تجب الزكاة ببلوغه في النقود هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. فإذا بلغ ما يملكه الشخص من النقود ما يمكنه شراء أحد هذين المقدارين، وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول الهجري على هذا المال دون أن ينقص عن النصاب. ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%)، أي بقسمة المال الذي تجب زكاته على أربعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111062
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي