العودة إلى البحث

هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية(دولار أو ما شابه)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في النقود بالعملة المحلية أو غيرها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول، ويُحدَّد النصاب بما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة (أيهما أحظ للفقراء)، ويُحسب المبلغ إجمالًا برأس ماله وأرباحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي