هل يتم حساب سعر الدولار بالسعر الرسمي أم بالسوق الموازي عند تحديد النصاب الشرعي للزكاة، مع الأخذ بالاعتبار فرق السعر الكبير بينهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الانتباه إلى أن نصاب هو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، أو ما يقارب 85 جرامًا من الذهب، ويُعتبر الأقل منهما هو المعتبر؛ لأنه الأحظ للفقراء، وهو الأبرأ لذمة المزكي. فإذا ملكتِ ما يساوي نصاب الفضة، وجبت عليك الزكاة، ولا داعي للنظر في الذهب واختلاف أسعاره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163199
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163199
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي