كيف تُقدّر الزكاة على مالٍ أُرسِل بعملة أجنبية، إذا تغيّر سعر صرفها بين تاريخ الإرسال وتاريخ وجوب الزكاة، وهل يُعتبر سعر الصرف في السوق الموازية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويقدر النصاب بقيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتخرج الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%) من إجمالي المبلغ، بغض النظر عن تغير سعر الصرف، والأكمل الأخذ بما هو أنفع للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89697
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89697
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي