أقيم في أمريكا. كم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النصاب هو الحد الأدنى لوجوب الزكاة، وزكاة المال واجبة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. نظرًا للتفاوت بينهما، والأحوط للفقير، هو إخراج الزكاة من الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة بعد مرور سنة هجرية، بمقدار 2.5% من المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي