هل يُحسب نصاب زكاة المال، المبني على 85 جرامًا من الذهب الخالص، بسعر الذهب شاملًا متوسط سعر الضريبة والصنعة حسب سعر السوق في كل بلد، أم بسعره صافيًا دون احتساب الضريبة والصنعة؟
الأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ويجوز إخراجها نقودًا، والمعتبر في الزكاة هو قيمة وزن الذهب الواجب زكاته، دون إضافة قيمة الصياغة أو الضريبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163311