العودة إلى البحث
السؤال

- هل تجب الزكاة في الأرباح أم في قيمة البضاعة، وهل تخرج من نفس المال الذي حال عليه الحول أم من مال آخر؟ - هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على التاجر أن يحصي ويقومها بسعر السوق حالًا، ويضم إليها السيولة النقدية آخر كل عام، ثم يخرج ربع (2.5%) من المجموع، ولا يشترط للربح حولان لأنه تابع لأصله. أما الحلي الملبوس والذهب المستعمل فلا زكاة فيه عند .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52417
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي