العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الأيتام المجموع في البنك، والمودع من قبل وصيٍّ لهم، علمًا بأن حصة كل يتيم لا تبلغ النصاب لو حُسبت على حدة، وكيف تُخرج الزكاة عن السنوات الماضية إن كانت واجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت حصة كل يتيم من المال لا تبلغ نصابًا بمفردها، فلا زكاة عليهم إلا إذا كان لأحدهم أموال أخرى تضاف إليها فتكمل النصاب. ومن بلغت حصته النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، فعلى الوصي إخراج ربع العشر زكاةً عنه سنويًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146201
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي