العودة إلى البحث

ما حكم زكاة مال الأيتام المحجوز عليهم في البنك، والذي لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغهم سن 21 سنة، مع عدم قدرة الوصي على دفع الزكاة من ماله الخاص؟ وهل تجب الزكاة عليه رغم عدم إمكانية التصرف فيه، أم تؤجل حتى التمكن من التصرف فيه ثم تُدفع زكاة السنوات الماضية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزكاة واجبة في مال اليتيم عند جمهور العلماء، ويتولى إخراجها وصيه، وتجب على كل يتيم إذا بلغ نصيبه نصابًا بمفرده أو بما ينضم إليه من أموال أخرى. والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا كان المجلس الحسبي هو المسؤول عن هذه الأموال، فعليه إخراج الزكاة، وإلا وجب على اليتيم بعد بلوغه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. وإذا كانت السائلة وصية عليهم، وأخرجت الزكاة من أموالهم أو تبرعت بها من مالها الخاص، أجزأ ذلك. وإن لم تكن وصية، فلا يجزئ إخراجها إلا بإذن وصيهم، لأن نية الولي معتبرة في الإجزاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي