العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة عن مال الأيتام الذي بلغ النصاب، أم تُترك لهم ليُخرجوها بأنفسهم عندما يكبرون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على مال اليتامى فور اكتمال النصاب ومرور الحول الهجري، ولا يجوز تأخيرها حتى يكبروا، وذلك لأن الزكاة واجبة على الفور متى أمكن أداؤها، استنادًا لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"، ولأن تأخيرها قد يؤدي إلى سقوطها بموت المالك أو تلف المال، مما يضر بالفقراء، ولأنها عبادة تتكرر فلا يجوز تأخيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي