العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة على مال الأيتام المحجوز في حسابات بنكية ولا يمكن سحبه إلا بإذن المحكمة، وهل يجوز دفعها بالتقسيط، وما نصابها وكيفية حسابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في مال الصبي إذا بلغ، ويخرجها عنه وليه، أما البالغ فيلزمه أن ينوي الزكاة عن نفسه. وإذا كان المال تحت وصاية المجلس الحسبي، ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد سن معين، فلا تجب الزكاة إلا بعد أخذ المال والانتفاع به، لأن شرط الزكاة تمام الملك، وهو ما يسمى بمال الضمار، ويزكى لسنة واحدة عند قبضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12735
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي