العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال يتيم قاصر بلغ النصاب ولا ينمو إلا قليلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول من أقوال العلماء هو وجوب إخراج من مال الصبي يتيمًا كان أو غيره، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. ووجه هذا القول أن الزكاة حق في الأموال للفقراء، فلا يشترط فيها بلوغ المالك أو عقله، وإنما تجب الزكاة بوجود . ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم". فالمسؤول عن يتيم يملك نصاباً من الأموال الزكوية يجب عليه إخراج الزكاة عنه، ويستأنس لذلك بحديث عمرو بن شعيب: "من ولي يتيماً له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32941
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي