هل تجب الزكاة على أموال اليتيم المودعة في بنك إسلامي إذا كانت هذه الأموال من صدقات وزكوات؟
مذهب الجمهور وجوب الزكاة في مال اليتيم، حتى لو كان المال صدقة، ويُطالب الولي بإخراجها. تُحسب الزكاة لكل صدقة أو زكاة تلقاها اليتيم بحول جديد خاص بها، فتجب الزكاة إذا حال حولها وكانت نصابًا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى يملكها اليتيم. نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%). لا يجوز إعطاء الزكاة لليتيم إذا لم يكن فقيرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134813