هل يُجزئ دفع مبلغ شهري ليتيم عن زكاة الذهب التي يحول عليها الحول سنويًا؟
ذهب الزينة فيه خلاف، والمفتى به عندنا أنه لا زكاة فيه. أما إذا كان معدًا للتجارة أو الادخار، أو كنت ترى وجوب الزكاة في الحلي، فإن مصرف زكاة الذهب أو المال عمومًا هو الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة 60: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
إذا كان اليتيم فقيراً لا يجد كفايته، جاز دفع الزكاة إليه، بل هو أولى من غيره. لكن ما أنفقته سابقاً على اليتيم لا يجزئ عن الزكاة إلا إذا نويت عند الدفع أنها زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". يجوز دفع الزكاة مقدماً عند الجمهور، ولا يجوز إخراجها على أقساط بعد حولان الحول إلا لمصلحة راجحة للفقير، مع تمييز الزكاة عن بقية المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93908
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93908
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي