ما مقدار الزكاة الواجب إخراجه على 103 جرامات من الذهب، وهل يجوز إخراجه لمركز كفالة الأيتام؟
مذهب أكثر العلماء أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه، والأحوط إخراج زكاته خروجًا من الخلاف. أما المعد لغير الاستعمال كالقنية ففيه الزكاة، ونصاب الذهب 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا. فإذا بلغ المقدار النصاب، فالواجب إخراج ربع عشره زكاة، ويجوز إخراجها مالًا بتقويم الذهب ثم إخراج ربع عشر قيمته. ويجوز دفع الزكاة لمركز يكفل الأيتام إذا كانوا فقراء ومساكين، ولا يجوز إن كانوا أغنياء؛ فاليتم وحده لا يوجب أخذ الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109131