كيف تُحسب زكاة أموال شركة النقليات، علمًا بأن الأموال متغيرة لا يحول عليها الحول، وهناك أرصدة مستحقة الدفع؟
السيارات ونحوها المُعَدة للتأجير لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في أجرتها إذا بلغت نصابًا بضمها لمال زكوي آخر ولم تنقص عن النصاب أثناء الحول.
والمال الذي تجب فيه الزكاة كالأثمان وعروض التجارة، يُحسب ويُزكّى على رأس الحول الهجري إذا بلغ نصابًا (بضمه لمال آخر).
ما أُنفق أو تَلِف أثناء الحول فلا زكاة فيه.
على مالك الشركة (فردًا أو أكثر) حساب حصته من المال الزكوي، فإذا بلغت نصابًا (بضمها لمال آخر) وجبت زكاتها على رأس الحول الهجري ما لم تنقص عن النصاب، والربح الناتج عن هذا المال تابع له في الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103208