العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على الشركة في نهاية العام الذي تحولت فيه أموالها من مليون دولار إلى نصف مليون دولار، مع العلم أن 10% من الشركة مملوكة لمستثمرين غير مسلمين، وإذا وجبت، فكيف تُحسب، وهل تخرج من أموال الشركة أم من أموال المالك الشخصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في النقود وعروض التجارة بشرطين: بلوغ النصاب (ما يعادل 595 جراماً من الفضة) وحولان الحول، وتكون بنسبة 2.5%. ولا تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه. إذا كان الاستثمار يشارك فيه كافر، فالزكاة تجب على المسلم في حصته فقط من الربح أو رأس المال إذا كان يملكه، ولا زكاة في حصة الكافر. لا تخرج الزكاة من مال الشركة إذا كان فيها من لا تجب عليه الزكاة، بل يزكي كل شريك حصته. إذا كان الاستثمار في عروض تجارة، تُقوّم عند الحول بسعر البيع وتُخرج الزكاة من قيمتها، ولا زكاة على ما ليس معداً للبيع كمبنى الشركة وأجهزتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي