هل تجب الزكاة على مبلغ 1450 دولارًا مستثمرًا في شركة بورصة أفلست، وقد حال عليه الحول، وهل هذا المبلغ يبلغ النصاب، وما هو نصاب الزكاة الحالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، وتجب إذا بلغ المال هذا المقدار وحال عليه . إذا أفلسَت الشركات بعد أن حال الحول وتمكنت من أداء الزكاة، فإن الزكاة تستقر في ذمتك وتصبح دينًا عليك يجب إخراجه. أما إذا أفلسَت الشركات قبل حولان الحول أو قبل تمكنك من ، فلا شيء عليك. إذا كان القائمون على الشركات قد تجاوزوا أو فرَّطوا في حفظ المال، فهم ضامنون له، وتجب زكاته عند قبضه عن السنوات الماضية، وإلا فلا ضمان عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي