العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ 200 ألف جنيه مصري تم دفعها للاشتراك في شركة صغيرة مرّ عليها عام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الشركاء إخراج زكاة نصيب كل واحد منهم عند حولان الحول، إذا بلغ نصابًا. ويُضاف إلى مال الزكاة الديون المستحقة على مُقِرٍّ بها وقادر على قضائها، مع خصم الديون المستحقة على الشركة. أما إذا كان لدى الشريك أموال أخرى غير زكوية ولا يحتاجها، فتجعل في مقابل الدين. لا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة بالشركة التي لا تُهيَّأ للبيع كالأثاث وأدوات المكاتب والسيارات المستخدمة لمصالح المشروع. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا، والواجب إخراج ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي