العودة إلى البحث

كيف يتم تحديد نصاب الزكاة وقيمتها على الأرباح التجارية التي تُقبض على أقساط، وليس دفعة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصاب زكاة الأموال هو 20 دينارًا ذهبًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا)، أو 200 درهم فضة (ما يساوي 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا). إذا بلغت حصة كل شريك من العروض التجارية هذا النصاب، وجبت الزكاة، ويجب ضم العروض إلى الأثمان، فإن بلغت النصاب بالضم زُكيت. يزكى المبلغ البالغ للنصاب كل حول هجري بإخراج ربع العشر (2.5%). أما الأقساط المستحقة، فإن كانت على مليء فتزكى مع المال كل حول، أو عند قبضها عن السنوات الماضية. وإذا كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد، فلا تجب زكاته مع المال، ويزكيه صاحبه عند قبضه عن حول واحد أو عن جميع السنين الماضية (وهو الأحوط).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي