كيف تُحسب زكاة المال، وما هو نصابها، وهل نصاب الذهب يعادل نصاب الفضة، ومتى يجب إخراج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول مع زيادته، وهل يُعتبر شهر رمضان موعدًا سنويًا لإخراج الزكاة إذا بدأ الإخراج فيه؟
نصاب الأثمان ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، ويُراعى الأصلح للفقراء. من ملك هذا النصاب وحال عليه الحول بالأشهر القمرية، وجبت عليه الزكاة بمقدار 2.5% (ربع العشر). لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. المال المستفاد من جنس النصاب إذا كان ربحًا عنه يُزكى معه، وإذا لم يكن ربحًا منه فالمُزكي مخيّر بين زكاته معه أو جعل حول مستقل له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107788