ما هو نصاب المال، وهل كانت زكاته عن السنتين الماضيتين صحيحة، وماذا عن البضاعة والأموال التي لم يحل عليها الحول والديون المستحقة؟
يشترط لوجوب زكاة المال بلوغ النصاب الشرعي (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة). تُقوَّم البضائع بسعرها الحالي في السوق وتُضاف إليها الديون المرجوة وتُخصم منها الديون المستحقة للغير. إذا بلغ المتبقي النصاب، ففيه ربع العشر، وإلا فلا زكاة فيه. تُزكَّى البضائع وأموال التجارة التي لم يمر عليها الحول تبعا لحول التجارة. أما الفوائد غير التجارية فيُخيَّر المزكي بين تعجيل زكاتها مع حول التجارة أو جعل حول خاص بها. الزكاة عن السنوات السابقة: إن كانت قبل بلوغ النصاب فهي صدقة، وإن كانت بعد بلوغ النصاب وقبل الحول فهي زكاة معجلة صحيحة. إذا أُخرجت الزكاة بناءً على سعر الشراء لا سعر السوق، يجب دفع زكاة الفرق بين السعرين إن كان سعر السوق أعلى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147215