ما حكم المال الموضوع في البنك باسم الأبناء، والذي يتكون جزء منه من كسب الأب وجزء آخر من فوائد البنك، وهل تجب الزكاة على أصل المال أم على الفوائد فقط، وماذا تفعل السائلة بما تبقى من المال الذي يفوق النصاب ولا يمكن التصرف به إلا بإذن الأب؟
إذا كان المال المسجل باسمك في البنك من أبيك هو هدية وتم حيازته شرعًا، فإنه ملك لك وتجب الزكاة عليه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. أما إذا كان مجرد وصية بعد موته، فلا تعد هبة وهي وصية لوارث محرمة، والزكاة حينئذ على أبيك. يجب سحب المال من البنك الربوي فورًا والتخلص من الفوائد الربوية بصرفها للفقراء. والمال الحرام لا تجب فيه الزكاة، بل يجب التخلص منه بالكامل. وينبغي لوالدك أن يدعك تتصرفين في المال بحرية، خاصة في مساعدة زوجك المدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54971